السيد أحمد الموسوي الروضاتي
139
إجماعات فقهاء الإمامية
صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم ، بدليل الإجماع المتردد ، ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة لما يجب فيه . * يعتبر في خمس الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا * حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 129 ، 130 : في بيان ما يجب فيه الخمس : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا ، بدليل الإجماع المتكرر ، والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه وكان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج الخمس لمن وجده ، بدليل الإجماع المشار إليه . * الخمس يقسم على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السّلام مقامه وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر وعقيل والعباس * لكل صنف ممن لهم سهم في الخمس يقسمه الإمام عليه السّلام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 130 : في بيان ما يجب فيه الخمس : والخمس يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السّلام مقامه ، وهي سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ، ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر وعقيل والعباس رضي اللّه عنهم ، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . * الآية " وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " * مخصوصة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 130 : في بيان ما يجب فيه الخمس : وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . *